الحر العاملي
122
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الثامن : الاستحطاط ( 1 ) بعد الصفقة وقبول الوضيعة حينئذ [ 94 ] اشترى رجل جارية للصادق عليه السلام ، فلمّا ذهب ينقدهم ، قال ( 1 ) : أستحطَّهم ، قال : لا ، إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة . [ 95 ] وروي في من تقبّل بعمل فيه الصياغة والنقش فيشارط النقّاش على شيء ، ثمّ يستوضعه من الشرط الذي شارطه عليه بطيب نفسه ، قال : لا بأس . [ 96 ] [ وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : لا بأس ، قال : وأمرني أبي فكلَّمت له رجلا في ذلك ] ( 1 ) . [ 97 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : نعم . [ 98 ] وروي : أنّه يجوز أن يستوضع المشتري البائع . [ 99 ] وروي : الوضيعة بعد الضمنة حرام . [ 100 ] وروي : أنّه يجوز أن يستوهب بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره . التاسع : المماكسة ( 1 ) في مواضع مخصوصة [ 101 ] قال عليه السلام : يا عليّ ، لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء
--> ( 1 ) استحطَّ من ثمنه شيئا : إستنقصه ( أقرب الموارد : حطط ) . [ 94 ] الوسائل 12 : 333 / 1 . ( 1 ) ش : وقال . [ 95 ] الوسائل 12 : 333 / 2 . [ 96 ] الوسائل 12 : 333 / 3 . ( 1 ) ليس في ش . [ 97 ] الوسائل 12 : 334 / 4 . [ 98 ] الوسائل 12 : 333 / 3 . [ 99 ] الوسائل 12 : 334 / 6 . [ 100 ] الوسائل 12 : 334 / 7 . ( 1 ) المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ( المجمع : مكس ) . [ 101 ] الوسائل 12 : 336 / 2 .